قرية كوم جابر موقع الصعيد عامة من الجيزة الي أسوان
قرية كوم جابر موقع الصعيد عامة من الجيزة الي أسوان
قرية كوم جابر موقع الصعيد عامة من الجيزة الي أسوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع أهل الصعيد من الجيزة لأسوان يرحب بكم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة http://www.alamraa.zaghost.

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي هاشم
إدارة الموقع
إدارة الموقع
مصطفي هاشم


المساهمات : 183
تاريخ التسجيل : 19/10/2007
العمر : 47
الموقع : قرية كوم جابر

محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Empty
مُساهمةموضوع: محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة http://www.alamraa.zaghost.   محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:53 pm



[size=16]رسالة الدكتوراة

في الحقوق
بكلية الحقوق جامعة اسيوط
محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. 20101112
يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2010
بعنوان تعويض الضرر المرتد


مقدمة الرسالة التى القاها
الباحث الدكتور / محمد حمدان عابدين


محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. 20101110

امام السادة
الاستاذ الدكتور / محمد ابراهيم الدسوقي
الاستاذ الدكتور / محمد حسين عبد الرحمن
الاستاذ الدكتور / الليثي حمدي خليل
محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. 20101111


مقدمة الرسالة
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء ِِِوالمرسلين سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم". أرسل رسوله بالحنيفة السمحة، والشريعة الجامعة، التي تكفل الحياة الكريمة للإنسانية والعدالة الربانية بما فيها صلاح العباد. ..ثم أما بعد،،،
،إن مسألة التعويض عن الضرر من المسائل الهامة التي شغلت بال الكثيرين من الفقهاء لما لها من أهمية كبيرة ، فالضرر هو عماد المسئولية المدنية وركنها الركين فحيث لا ضرر فلا تعويض.فعلى أساسه تقوم المسئولية ويقدر بقدره التعويض وإذا كانت الصورة التي تقفز مباشرة إلى الأذهان عند الحديث عن الضرر تتمثل في الأذى الذي يصيب من وقع عليه الفعل الضار ذاته إلا أن له صورة أخرى تتمثل في الأذى الذي يصيب شخص بل أشخاص آخرين هم المضرورين بالارتداد أو بالانعكاس جراء ضرر أصاب شخص آخر تربطه به علاقة من نوع معين فيسمى الضرر في صورته الأولى بالمرتد الأصلي وهي الصورة الغالبة،.وفي الصورة الثانية ضرر آخر هو نتاج مباشر للضر الأصلي وانعكاساً له في نتائجه وهو ما يعرف بالضرر المرتد
فهوليس نادراً الحدوث في الواقع تشهد على ذلك الأحكام القضائية الكثيرة التي تصدر في شأنه وما يقع من حوادث يوميه تصعب على الحصر تؤثر بصورة سلبية على المراكز القانونية للعديد من الأشخاص الأمر الذي هالني وأفزعني هذا التجاهل الرهيب من قبل الفقه والقضاء والخلط بين مراكز المضرور بالارتداد والمضرور الأصلي ولعل السبب في ذلك مرجعه التشابه الكبير بين دعوى المضرور بالإرتداد والدعوى الو راثية الأمر الذي نتج عنه صدور أحكام قضائية دون أن يلتمس فيها أية تفرقة في تعويض الضرر المرتد والضرر الموروث
وحتى يمكن للمتضرر ارتداداً الإدعاء بالتعويض يجب أن يكون ضرره المدعى به ضرراً شخصياً ومباشراً ومحققاً بأن يمثل مساساً بحق أو بمصلحة مشروعة
ولما كانت دعوى الضرر المرتد دعوى ذو طبيعة خاصة متميزة عن دعوى المضرور الأصلي أو الدعوى الو راثية لذا استوجب أن يكون لها شروطها الخاصة باشتراط أن يكون هناك ضرراً سابقاً أصاب شخصاً أخر وأن تكون هناك علاقة تجمع بين المتضرر الأصلي والمتضرر بالارتداد
لذلك فلا غرابة أن يثير هذا النوع الكثير من الإشكاليات وأولى هذه الإشكالات التي اثارت الجدل والنقاش حول أركان وجود هذا الحق فوفقاً للقواعد العامة استوجب الأمر توافر الأركان الثلاثة لقيام الحق في التعويض من خطاء وضرر وعلاقة سببية
ووجدت أن ركن الضرر يثير مشكلتين على درجة كبيرة من الاهمية
اولهما : يتعلق بمضمونه والثاني يتصل بأحد أنواعه أما تلك التي تتعلق بمضمونه فبحثتها من خلال التساؤل عن الحق أو المصلحة التي يشكل الاعتداء عليها ضرراً مرتداً هل هو حق أو مصلحة المضرور الأصلي أم هو حق أو مصلحة خاصة بالمضرور بالإرتداد وانتهى البحث إلى ضرورة وجود حق خاص أو مصلحة خاصة للمضرور بالارتداد تم الاعتداء عليه وبناءً عليه فإنه في حالة عدم توافر ذلك فإننا لا نكون أمام ضرر مرتد ولا أمام مضرور بالارتداد
أما تلك التي تتصل بأحد أنواعه فبحثتها من خلال التطرق للحديث عن أنواع الضرر المرتد بصوتيه المادية والأدبية والتساؤل عن مدى إمكانية اتخاذ الضرر المرتد صورة فوات الفرصة وانتهى البحث إلى أنه: ليس
هناك ما يمنع أن يكون الضرر المرتد في شكل فرصة فاتت على المضرور بالارتداد جراء إصابة أو وفاة المضرور الأصلي وتعرضت الدراسة في هذا الشأن للعديد من التطبيقات القضائية سواء في القضاء المصري أو الفرنسي
وقد كنت أعتقد أنه لا توجد صعوبة حيال دراسة ركن علاقة السببية لولا ذلك الخلط الذي وقع فيه القضاء الفرنسي في بعض الأحيان سواء بالنسبة للمضرور الأصلي أو بالنسبة للمضرور بالإرتداد بين علاقة السببية وفكرة فوات الفرصة حدث ذلك في القضية الشهيرة التى تعرف بقضية بيرش Perruche في 17 نوفمبر من عام 2000 فأقاما والدي الطفل دعواهما للمطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابهما لضياع فرصة الإجهاض وكذا عن الضرر المرتد الذي أصابهما جراء الضرر الذي أصاب طفليهما وانتهت فيه الدوائر المجتمعة بمحكمة النقض الفرنسية إلى قبول طلبهما بالتعويض تأسيساً على أن جواز طلب التعويض عن الضرر الناتج عن هذه الإعاقة والمرتبط بهذه الأخطاء الثابتة بعلاقة السببية. ولقد أثار هذا الحكم جدلاً ونقاشاً غير مسبوقين في تاريخ الفقه والقضاء الفرنسيين سواء القديم أو الحديث إلى الحد الذي عبر عنه بعض الفقهاء الفرنسيين بقوله أننا أصبحنا البلد الوحيد في العالم الذي يعوض عن عدم الوفاة على اعتبار أن المحكمة عوضت الطفل عن ضرر لا يقبل التعويض عنه على اعتبار أن الحياة مع الإعاقة هي أفضل على آية حال من الموت.
وإذا ما أتضح مفهوم الضرر المرتد وتحققت أركان قيامه فإننا مازلنا نسمع هذا الصدى الذي يتساءل عن طبيعة هذه العلاقة بين الضرر المرتد والضرر الأصلي وتوصلت الدراسة إلى أن هناك نظريتان تسودان الفقه
والقضاء النظرية الأولى ترى أن الضرر المرتد ما هو إلا انعكاس لا يرتب أي اثر قانوني فيبقى الضرر المرتد مستقلاً تماما تجاه الضرر الأصلي ويصبح المضرور الأصلي من الغير بالنسبة إلى أصحاب الضرر المرتد ويترتب على ذلك أن تظل دعواهم بمنئى عن أي أثار تتعرض له دعوى المضرور الأصلي
أما النظرية الثانية فهي ترد على العكس من سابقتها وهي تذهب إلى أن الضرر المرتد هو انعكاس قانوني للضرر الأصلي ويترتب على ذلك أن دعوى التعويض المقررة لأصحاب الضرر المرتد تكتسب صفات دعوى المضرور الأصلي وتتقيد بقيودها – وتوصلت الدراسة إلى أن هناك اتجاهاً عاما نحو الأخذ بنظرية تبعية الضرر المرتد للضرر الأصلي ومن ثم يكتسب الضرر المرتد القيود المفروضة على تعويض الضرر الأصلي وأبرزت الدراسة مساوئ ومحاسن كل اتجاه من هاذين الاتجاهين وتبنت الدراسة اتجاهاً وسطاً يجمع بين محاسن كل من الاتجاهين بالأخذ بنظرية تبعية الضرر المرتد للضرر الأصلي ولكن في صورته البسيطة دون أن يكون الضرر المرتد تردد منسوخ عن الضرر الأصلي وهو الأمر الذي أخذ به المشرع الفرنسي عند إصداره لقانون حوادث السير المعروف بقانون الخامس من يوليو لسنة 1985 وعلى وجه التحديد في مواده الثالثة والرابعة والسادسة
وفي الباب الثاني من القسم الأول تطرقت الدراسة: الى بحث مسألة طبيعة دعوى المضرور بالارتداد ولم تكن هناك ثمة مشكلة من حيث الطبيعة التقصيرية لدعوى المضرور بالارتداد في مواجهة المسئول من حيث مدى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية
أما بخصوص المسألة الثانية وهى الطبيعة العقدية لدعوى المتضرر بالإرتداد فقد ثار حولها العديد من الجدل والنقاش وكيف يمكن المتضرر بالارتداد الذي يعد من الغير بالنسبة للعقد من الاستفادة من الإلتزام بضمان السلامة الذي يقع على عاتق الناقل أو من خلال الفكرة التي ابتدعها القضاء الفرنسي وهى الاشتراط الضمني لمصلحة الغير والإشارة الى ما شاب هذه الفكرة من انتقادات فقهية على نحو واسع. ولقد أثارت مسألة الطبيعة العقدية لدعوى المضرور بالارتداد العديد من الإشكالات أمام الفقه والقضاء ، وخلاصة ما توصلت اليه الدراسة أن القضاء مع تسليمه بأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يلزم الا من أبرماه الا أنني وجدته في كثير من التطبيقات القضائية يقر أن التمسك بالإلتزام بضمان السلامة الذي يقع على عاتق الناقل يمكن أن يتم ليس فقط من قبل المضرور الأصلي المتعاقد الذي ابرم العقد وإنما أيضاً من قبل المضرور بالارتداد الذي يعد غير بالنسبة للعقد بل إن القضاء في فرنسا كان يتجاوز ذلك الى القول " بأن كل غير عن العقد يمكنه أن يتمسك بأي إخلال للمدين بالتزامه العقدي متى كان هذا الإخلال هو الذي الحق الضرر به .
وناقشت الدراسة موقف القضاء في هذا الخصوص وتوصلت الى أن الالتزام بضمان السلامة لم يعد قاصراً على دائرة الالتزامات العقدية بل مده القضاء الى دائرة الالتزامات التقصيرية وأن التفسير لهذا التجاوز الأخير يكمن في أن العقد وإن كان يعد بالنسبة لطرفيه تصرفاً قانونياً إلا أنه بالنسبة لغيرهم لا يعدو أن يكون واقعة مادية وبالتالي ففي حين يعتبر التنفيذ المعيب للعقد في العلاقة بين طرفيه خطأ عقدياً فإنه بالنسبة للغير ومن بينهم المضرور بالارتداد يعد خطأ تقصيرياً .
أما بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بطبيعة دعوى المضرور بالارتداد ، وفي ظل وجود عقد بين المضرور الأصلي والمسئول فقد كانت محل خلاف في القضائيين الفرنسي والمصري وتبعهم في ذلك الفقه ففي البداية قال البعض بالطبيعة العقدية وكان دافعه الحقيقي لذلك هو حماية المضرور وتجنبه مغبة إثبات عنصر الخطأ ولكن بعد أن أجاز القضاء للمضرور بالارتداد شأنه شأنه المضرور الأصلي، عندما يحدث الضرر من فعل شيء كالسيارة في عقد النقل مثلاً أن يستند في طلبه التعويض إلى نص المادة 1384 فقرة أولى من التقنين المدني الفرنسي والتي يقابلها نص المادة 178 من التقنين المدني المصري ومن ثم فقد أصبح الرأي المستقر عليه إلا أن دعوى المضرور بالإرتداد هي دعوى تقصيرية تستند الى نص القانون حتى لو وجد عقد بين المضرور الأصلي والمسئول وهو الأمر الذي أقرته أحكام القضاء سواء في مصر أو فرنسا .
كما تناولت الدراسة الدية في الإسلام ومدى قيامها بتعويض الأضرار المرتدة وذلك على أساس أن الهدف من تشريعها بالإضافة إلى معاقبة الجاني هو أيضاً نزع الغل والحقد من قلوب أهل القتيل مع إيجاد بديل لهما بدفع الدية وتوزيعها عليهم علها تعوضهم عن مقتل الضحية وكان من الطبيعي أن تنتصر الدراسة للرأي القائل بأن الدية تنشأ على ملك الوثة ابتداءً على اعتبار أنها قبل الدية لم تجب وبعد القتل فإن القتيل ليس أهلاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات فهي تنشأ على زمتهم
وفي الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول تناولت الدراسة وسائل دفع الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتد من خلال الدفع من قبل المسئول بالتمسك بالخطأ الصادر من المضرور الأصلي في محاولة منه
للتنصل أو للانتقاص من مبلغ التعويض عن الضرر المرتد واستعرضت الدراسة موقف الفقه والقضاء المصري والفرنسي من هذا الدفع ومدى جوازه في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع وكذلك الوضع في ظل قانون الخامس من يوليو لسنة 1985 الفرنسي حيث سمح للمضرورين بضرر مرتد في ظل القانون الفرنسي باقتضاء التعويض عن الضرر المرتد مقرر في مادته السادسة " أن الضرر الذي يصيب الغير من جراء الضرر الذي لحق المضرور المباشر( الأصلي) من حادثة مرور يتم تعويضه في ضوء التحديات والاستبعاد التي يحتج بها على المضرور الأصلي مما يعد ذلك خروجاً واضحاً على مبدأ تبعية الضرر المرتد للضرر الأصلي لكنه يقيد هذا الإحتجاج في مواجهة المضرورين بالإرتداد بقيدين مقرراً أنه "إذا كان المضرور الأصلي قد تجاوز السبعين عاما أو طفلا دون السادسة عشر أو معوقاً لديه عجز يصل الـ 80 % فلا يعتد بخطئه مطلقاً أياً كانت جسامته ما لم يكن عمدياً. أما إذا كان من غير هؤلاء المضرورين المستثنين فلا أثر لخطئهم على حقهم وبالأولى على حق المضرورين بالارتداد إلا إذا كان خطأ غير مغتفراً ويشكل السببَ الوحيدَ للحادث
أما في ظل القانون المصري رقم 72 لسنة 2007 الخاص بحوادث السير فقد خلا صراحة من أية إشارة للمضرورين بالارتداد قاصراً مبلغ التعويض على أربعين ألف جنيه حال الوفاة أو مبلغ يختلف باختلاف درجات الإصابة حال الإصابة الغير مميتة على أن يقسم بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية فلا يبقى أمام هؤلاء سوى الرجوع على المسئول لاقتضاء التعويض عن الضرر والذي في الغالب ما يلجأ إلى المماطلة والتهرب من دفع هذه التعويضات بكل الطرق الممكنة الأمر
الذي نهيب معه بالمشرع المصري معالجة ذلك على نحو يضمن لهؤلاء المضرورين استيفاء حقوقهم المهدرة كما عالجت الدراسة الدفع في مواجهة المضرور بالارتداد من قبل المسئول الاستناد إلى القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وأبرزت الدراسة التطبيقات القضائية في هذا الشأن وكذلك الدراسات الفقهية وأشرت في المسألة الثالثة إلى الدفع في مواجهة المضرور بالارتداد بقيود المسئولية العقدية وكذا التمسك باستبعاد المضرور الأصلي من التأمين من المسئولية ووجدت أن الفقه والقضاء قد اختلفا فيما بينهما الأمر الذي ترتب عليه وجود أحكام قضائية تبرر جواز الاحتجاج على المضرورين بالارتداد وتمثلت حججٌهم في ذلك عدم معاملة المضرور بالارتداد معاملة أفضل من المضرور الأصلي وأن الفقه والقضاء قد استقرا على المساواة بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد اعملا للمنطق القانوني
كما وجدت أحكام قضائية أخرى تبرر عدم جواز الاحتجاج على هؤلاء ويبرر الفقه ذلك بفكرتين أولاهما: أن شرط الاستبعاد من الضمان يرتكز على استبعاد الأضرار الحادثة لأشخاص محددين وبالنسبة للضرر الشخصي الحادث لهم بخلاف الأضرار التي تصيب أشخاص آخرين بالارتداد والفكرة الثانية: هي مستمدة من صيغة شرط الاستبعاد ذاته باعتباره شرطاً استثنائياً ينبغي الإلتزام بمذهب التفسير الضيق عند اعماله
وفي الحقيقة أن كلا الرأيين له وجاهته وهو الأمر الذي يفسر تضارب أحكام القضاء سواء في فرنسا أو في مصر
وفي نهاية القسم الأول لم تغفل الدراسة الإشارة الى الدفع بالاحتجاج بالخطأ الصادر من المضرور بالارتداد سواء تمثل هذا الدفع بالخطأ في الرقابة أو الخطأ في القيادة . وأتضح من عرض التطبيقات القضائية
والفقهية أنه ينبغي إعمال القواعد العامة في هذا الشأن مما ينتج عنه جواز الاحتجاج على المضرورين بالارتداد بالخطأ الصادر منهم
وفي القسم الثاني من الدراسة
الآثار المتربة على الالتزام بالتعويض عن الضرر المرتد ففي الباب الأول منه استوجب المقام الحديث أطراف دعوى التعويض عن الضرر المرتد المرتد وتناولت في الفصل الأول من هذا القسم الحديث عن أصحاب الحق في تعويض الضرر المرتد بين الإطلاق والتقييد وتوصلت الدراسة إلى أن هناك اتجاهين في التشريعات المقارنة
الاتجاه الأول: يرى وجوب التضييق من أصحاب الحق في تعويض الضرر المرتد من خلال وضع قيود تمثلت في اشتراط وفاة المضرور الأصلي حتى يمكن القضاء بالتعويض عن الضرر المرتد غير أن هذا القيد لم يصمد طويلا فقد تهاوى بنيانه وتم تجاوزه والتخلي عنه وذلك لان الضرر المرتد يكون نتيجة لوفاة المضرور الأصلي كما يكون نتيجة إصابة غير مميتة بل أن الإصابة الغير مميتة قد يكون واقعها المؤلم أكثر ضراوة من الإصابة المميتة فالأب الذي يرى ابنه مقعد على كرسي متحرك يحتاج في كل لحظة إلى معاونة ومساعدة تنتابه الآلام في كل لحظة فهي ألام متجددة ومستمرة خلافا لتلك المتربة عن الوفاة لذلك فلا غربة أن نجد القضاء والفقه قد تخليا عن هذا القيد دون رجعة فيه
والقيد الثاني هو اشتراط وجود صلة قرابة أو مصاهرة بين المضرور الأصلي ومن يدعي تضرره بالارتداد وفي الحقيقة إن هذه المسألة من المسائل شديدة التباين بين الفقه والقضاء المصري والفرنسي ورٌغم أن هذا القيد وان كان خاص بالضرر الأدبي المرتد إلا أن المشرع المصري قرره بنص المادة222/2 بينما الفقه والقضاء الفرنسي لم يقررا ذلك بل
وجدت أحكام قضائية فرنسية تسمح حتى بتعويض العشيقة أو الأصدقاء مادامت هذه العلاقة متصفة بالدوام والاستمرارية
أما بالنسبة للقيد الثالث المتمثل في اشتراط وجود علاقة نفقة إلزامية فقد أتضح الفارق بين الفقه والقضاء الفرنسي عن الفقه والقضاء المصري حيث اشترط الأخير ضرورة قيام علاقة نفقة إلزامية على نحو مستمر ودائم حتى يمكن القضاء بالتعويض عن الضرر المرتد واتضح من الدراسة أن هناك اتجاهٌ حديثٌ يقرر مبدأ التعويض عن الضرر المرتد حتى في حال عدم وجود قيام نفقه فعليه مقررة أن الوالدين لهما الحق في طلب التعويض عن فقد الإعالة حتى وإن كان الضحية طفلا صغيراً يعال ولا يعول معللة ذلك بأن النفس البشرية قد جٌبِلت على ذلك
كما تناولت الدراسة بحث مسألة تقدير التعويض عن الضرر المرتد وخصوصية تقدير التعويض عنه من حيث
اولاً: اثر جسامة خطاء المضرور الأصلي على تقدير التعويض عن الضرر المرتد
ثانيا: جسامة الضرر وأثره على تقدير التعويض عن الضرر المرتد
ثالثاً: التعويض الجزافي حال الاتفاقيات الدولية وأثره على تقدير التعويض عن الضرر المرتد
رابعاً: تقدير التعويض عن الضرر المرتد حال كون الوفاة ناتجة عن إصابة عمل وفيها أوضحت تعارض قواعد التأمين الاجتماعي وقواعد المسئولية المدنية عند تقدير التعويض عن الضرر المرتد
خامساً : أثر اتفاقيات عدم المسئولية العقدية أو التخفيف منها حال تقدير التعويض عن الضرر المرتد
سادسا: أثر استيفاء المضرور لمبلغ التأمين في ظل قانون التأمين الاجباري من المسئولية عن حوادث السيارات رقم 72 لسنة 2007 على تقدير تعويض الضرر المرتد
ثم لقواعد وحالات وطرق تقدير التعويض عن الضرر المرتد من خلال التعويض النقدي أو العيني والتعويض بالارتداد
ولم تغفل الدراسة لبحث المجالات التطبيقية لتعويض الضرر المرتد والمتمثلة في التعويض عن الضرر المرتد في نطاق التأمين من المسئولية، وفي مجال المسئولية الطبية، وفي مجال عقد نقل الأشخاص البحري، والجوى، وفي مجال المسئولية الرياضية.
وأخيراً انقضاء الحق في تعويض الضرر المرتد عن طريق صدور تنازل أو تصالح من المضرور الأصلي أو المضرور بالإرتداد عن الحق في تعويض الضرر المرتد ومدي جواز التمسك بهذا الصلح أوالتنازل قبلهم، ثم بيان تقادم دعوى المضرور الأصلية واثر ذلك علي تقادم دعوى المضرور بالارتداد واثر بدء أو وقف أو انقطاع مدة تقادم الدعوى الأصلية علي دعوى المضرورين بالارتداد. وأخيراً وفاة المضرور بالإرتداد وأثره على انقضاء الحق في تعويض الضرر المرتد.
ولا يسعني المقام إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل الى العالم الجليل الاستاذ الدكتور /محمد إبراهيم دسوقي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط الذي أمدني بكل العون والتوجيه فكان نعم الأستاذ والمعلم واذكر له حلمه وتواضعه معي فكم كان كثير الشفقة على حينما اخترت هذا الموضوع لصعوبة مسالكه وندرة مراجعه إضافة الي أن البحث فيه يحتاج إلى الرجوع الى العديد من المراجع الأجنبية فلك أستاذي كل الشكر والتقدير واسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء
كما أتوجه بالشكر والتقدير الى أستاذي ومعلمي الأول الذي كان أول من أخذ بيدي الى طريق الباحث المحايد العالم دمس الخلق الأستاذ الدكتور/ محمد حسن عبد الرحمن أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون وعميد كلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر بأسيوط فهو بحق نعم المعلم وأسال الله تعالى أن يوفقه في حياته التشريعية فهو بحق صاحب رسالة دائماً ما يحمل على عاتقيه عبء نشرها فأقول له سير ياستاذي على بركة الله سدد الله على ضرب الحق خطاك وأيدك بنصره ورعاك.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى العالم الجليل حامل لواء الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور/الليثي حمدي خليل أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر بأسيوط الذي يوصف دائماً بين طلابه بأنه أباً ومعلماً وعالماً فله كل الشكر والتقدير
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور/ حمدي محمد عطيفي دكتور القانون المدني بكلية الحقوق فله كل الشكر والتقدير
كما أتوجه بالشكر إلى كل أساتذتي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وأخص بالذكر أستاذي الأستاذ الدكتور محمد هاشم رحمه الله وتقبله لديه من الأبرار كما أتوجه بالشكر والتقدير الي أساتذتي أهلي وعشيرتي وأصدقائي الذين تحملوا عناء السفر فلهم كل الشكر والتقدير وفي النهاية فإن هذا هو جهد المقل وأعلم أن الكمال لله فحسنا الله ونعم الوكيل
(..ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.) (. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين)

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alkalaa.ahlamontada.com
مصطفي هاشم
إدارة الموقع
إدارة الموقع
مصطفي هاشم


المساهمات : 183
تاريخ التسجيل : 19/10/2007
العمر : 47
الموقع : قرية كوم جابر

محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Empty
مُساهمةموضوع: رد: محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة http://www.alamraa.zaghost.   محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:54 pm

تابعونا سنمدكم بصور من هذه المناقشة الهامة في قانون الاحوال المدنية
صور الحضور الكرام من اهالي قرية كوم جابر الذين ذهبوا لمساندة ابنهم واخيهم الدكتور محمد حمدان في هذا اليوم التاريخي بالنسبة له
وسوف نحاول نقل الرسالة كاملة في ملف مضغوط فى المرفق لتكون نبراث لكل باحث في القانون
مع تمنياتي لجميع ابنائنا واخواننا بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alkalaa.ahlamontada.com
الدكتور محمد عابدين
عضو جديد
عضو جديد



المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 02/04/2010

محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Empty
مُساهمةموضوع: رد: محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة http://www.alamraa.zaghost.   محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Icon_minitimeالخميس نوفمبر 04, 2010 4:31 am




الاستاذ الشاعر الرقيق /مصطفي هاشم . اليك كل الشكر والتقدير أنت وكل زملاء الموقع لهذا الاهتمام الذي منحتوني اياه واتنمنى من الله جل علاه أن يكون موقعكم هذا منارة للعلم والثقافة كما تعودنا من فانت كالشجرة الطيبه تثمر اينما كانت فلك كل الشكر يا شاعر وطننا الحبيب وامتنا العريقة
د/ محمد حمدان



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صلاح يوسف
عضو جديد
عضو جديد



المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 23/02/2012

محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Empty
مُساهمةموضوع: عاجل جدا   محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Icon_minitimeالخميس فبراير 23, 2012 11:43 pm

الاستاذ الشاعر مصطفى هاشم والدكتور محمد عابدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا باحث في القانون ، وارغب في قراءة هذه الرسالة ، فهل من الممكن ان تضعها هنا في ملف pdf نا حتى يتسنى لي تحميلها والاستفادة منها ، ارجو الرد سريعا ، شكرا جزيلا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صلاح يوسف
عضو جديد
عضو جديد



المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 23/02/2012

محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Empty
مُساهمةموضوع: رد: محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة http://www.alamraa.zaghost.   محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة  http://www.alamraa.zaghost. Icon_minitimeالأحد فبراير 26, 2012 9:12 am

عفوا ....

الا يوجد احد هنا يرد علي !
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محمد حمدان عابدين عسران . رسالة الدكتوراة http://www.alamraa.zaghost.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رسالة الدكتوراة للدكتور / لطفى ابو المجد موسي
» رسالة من تحت الماء
» رسالة من الاقصي
» رسالة من جندي في جبهةالسويس
»  رسالة شعب مصر . مصطفى هاشم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قرية كوم جابر موقع الصعيد عامة من الجيزة الي أسوان :: قسم خاص بقرية كوم جابر :: قسم الموضوعات العامة عن القرية-
انتقل الى: